No. ١٣٥ / ٤٧vol. 3 · pages 38-39
tahdhib-3268وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الاية وأركع. وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٥]الكافي ج ١ ص ١٠٤.ص 38