Usul16

Hadith record

tahdhib-3291

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة

No. ١٥٨ / ٧٠vol. 3 · page 45
tahdhib-3291

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته ، ان ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.

الهوامش · 1

[١٥٧]الفقيه ج ١ ص (٢٦٥) (١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.ص 45

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 45

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٥٨ / ٧٠ — Usul16