Usul16

Hadith record

tahdhib-3295

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة

No. ١٦٢ / ٧٤vol. 3 · page 47
tahdhib-3295

فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة. ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 47

View original source