No. ١٧٢ / ٨٤vol. 3 · page 49
tahdhib-3305وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم. فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
الهوامش · 1⌄
[١٧١](١٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩. (٧ التهذيب ج ٣).ص 49