No. ٣٣٢ / ٢٣vol. 1 · page 124
tahdhib-331فاما ما رواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو أمه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : « وان كنتم جنبا فاطهروا « ولم يقل ذلك لهن. فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الاول ، ويزيد ما ذكرناه بيانا.