روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب ، قال وقال : هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان. وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١٨٢]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 52