Usul16

Hadith record

tahdhib-3320

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة

No. ١٨٧ / ٩٩vol. 3 · page 54
tahdhib-3320

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الامام يصلي بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا ، والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.

الهوامش · 2

[١٨٦]الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.ص 54

[١٨٧]الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 54

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 54

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٨٧ / ٩٩ — Usul16