Usul16

Hadith record

tahdhib-335

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٣٦ / ٢٧vol. 1 · page 125
tahdhib-335

أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

الهوامش · 1

[٣٣٥](٣٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ٤٧.ص 125

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 125

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٣٦ / ٢٧ — Usul16