سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي ابن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قال : أبو جعفر عليهالسلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال. لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض كثيرة بالسنة فلاجل هذا اضيفت إلى السنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد انها سنة في انها جارية مجرى سائر النوافل والسنن. ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ، ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين أو اربعا من غير أن يقصد بها القضاء ، وانما قلنا ذلك لما قدمناه من انه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد ، والذي يدل على انه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه :
الهوامش · 2⌄
[٢٩١]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧.ص 134
[٢٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٣ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.ص 134