Usul16

Hadith record

tahdhib-3425

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب صلاة العيدين

No. ٢٩٢ / ٢٤vol. 3 · pages 134-135
tahdhib-3425

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي ابن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قال : أبو جعفر عليه‌السلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال. لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض كثيرة بالسنة فلاجل هذا اضيفت إلى السنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد انها سنة في انها جارية مجرى سائر النوافل والسنن. ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ، ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين أو اربعا من غير أن يقصد بها القضاء ، وانما قلنا ذلك لما قدمناه من انه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد ، والذي يدل على انه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه :

الهوامش · 2

[٢٩١]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧.ص 134

[٢٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٣ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.ص 134

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 134

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٩٢ / ٢٤ — Usul16