No. ٣٦٠ / ٢١vol. 3 · pages 165-166
tahdhib-3492سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر ، وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.
الهوامش · 1⌄
[٣٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.ص 165