Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٠ ـ باب أحكام فوائت الصلاة

tahdhib-3472

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانها هي اربع صليتها مكان اربع ، وان ذكرت انك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ، وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب ، وان كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة ، وان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة ، وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم ، وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم العشاء ، وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء ، وان خشيت ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لانهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس ، قال قلت : لم ذاك؟ قال : لا نك لست تخاف فوته.

الهوامش · 1

[٣٤٠]الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 158

No. ٣٤١ / ٢vol. 3 · page 159
tahdhib-3473

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها ، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

الهوامش · 1

[٣٤١]الكافي ج ١ ص ٨٠ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦.ص 159

tahdhib-3474

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته. يدل على ذلك ما رواه :

No. ٣٤٣ / ٤vol. 3 · page 160
tahdhib-3475

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا وقال : إذا ادركت الامام قبل ان يركع الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.

No. ٣٤٤ / ٥vol. 3 · page 160
tahdhib-3476

محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبد الرحمن العرزمي عن ابيه عبد الرحمن عن جعفر عن ابيه عن جابر عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من ادرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل اربعا ومن ادرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.

No. ٣٤٥ / ٦vol. 3 · page 160
tahdhib-3477

والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الجمعة لا تكون إلا لمن ادرك الخطبتين. فمحمول على انه لا يكون له ثواب من ادرك الخطبتين دون ان تجب عليه اعادة اربع ركعات.

الهوامش · 1

[٣٤٣]الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ وفيه (انها بمنزلة الظهر اربعا) (٣٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص (١١٩) (٣٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.ص 160

No. ٣٤٦ / ٧vol. 3 · page 161
tahdhib-3478

الا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة. فصرح في هذا الخبر أن من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة فلو لم يكن المراد بالخبر الاول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد.

No. ٣٤٧ / ٨vol. 3 · page 161
tahdhib-3479

سعد عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة فلما ركع الامام ركع والجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم؟ أو كيف يصنع؟ قال :

Show clickable narrator chain

يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك.

No. ٣٤٨ / ٩vol. 3 · page 161
tahdhib-3480

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال :

Show clickable narrator chain

سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فاتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

الهوامش · 2

[٣٤٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ بزيادة فيه.ص 161

[٣٤٨](٣٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الكافي ١ ص ١٢١.ص 161

No. ٣٤٩ / ١٠vol. 3 · page 161
tahdhib-3481

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال :

Show clickable narrator chain

خرجت مع ابي عبد الله عليه‌السلام حتى اتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا نبال قلت : لبيك قال : انه لم يجب على

الهوامش · 1

[٣٤٧]الفقيه ج ١ ص ٢٧٠.ص 161

No. ٣٥٠ / ١١vol. 3 · page 162
tahdhib-3482

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.

No. ٣٥١ / ١٢vol. 3 · page 162
tahdhib-3483

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى اهله فنسي حين قدم إلى اهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

No. ٣٥٢ / ١٣vol. 3 · pages 162-163
tahdhib-3484

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها اربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته ، وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير. والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٥٠]الكافي ج ١ ص ١٢١.ص 162

No. ٣٥٣ / ١٤vol. 3 · pages 163-164
tahdhib-3485

الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن اسماعيل ابن جابر قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى ادخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ قال : صل وقصر فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . فان قال قائل : لم قلتم انه أذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر ان كان الوقت باقيا يقصر وليس في الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير ، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية الوقت؟!!. قلنا : انما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لانا قد قدمنا أحاديث في ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام ، وكذلك ان من قدم من السفر يجب عليه التقصير ، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير ، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام ، احتجنا إلى ان نجمع بين هذه الاخبار فحملنا كل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على ان المراد به بعد تقضي الوقت ، وكذلك فيمن قدم من السفر ، وكل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير على انه أذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من سفر ، لئلا تتناقض الاخبار ، والذى يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره ، قال قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر ، فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لانه قال : ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته. ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة ، وكذلك من خرج إلى السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة ، والذي يبين ما ذكرناه ايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٣.ص 163

No. ٣٥٤ / ١٥vol. 3 · page 164
tahdhib-3486

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال :

Show clickable narrator chain

ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم ، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر. فرغب عليه‌السلام بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام ، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.

No. ٣٥٥ / ١٦vol. 3 · pages 164-165
tahdhib-3487

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر.

الهوامش · 1

[٣٥٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.ص 164

No. ٣٥٦ / ١٧vol. 3 · page 165
tahdhib-3488

وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي

Show clickable narrator chain

انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال : فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الاخريين سبحة.

No. ٣٥٧ / ١٨vol. 3 · page 165
tahdhib-3489

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.

No. ٣٥٨ / ١٩vol. 3 · page 165
tahdhib-3490

الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حسين ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.

الهوامش · 1

[٣٥٦](٣٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 165

No. ٣٥٩ / ٢٠vol. 3 · page 165
tahdhib-3491

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال : نعم.

الهوامش · 1

[٣٥٩]الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 165

No. ٣٦٠ / ٢١vol. 3 · pages 165-166
tahdhib-3492

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر ، وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.

الهوامش · 1

[٣٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.ص 165

No. ٣٦١ / ٢٢vol. 3 · page 166
tahdhib-3493

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.

الهوامش · 1

[٣٦١](٣٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٤.ص 166

No. ٣٦٢ / ٢٣vol. 3 · pages 166-167
tahdhib-3494

وروى محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء. فان قيل : ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟. قلنا : انما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع بينها فمن ذلك ما رواه :

No. ٣٦٣ / ٢٤vol. 3 · page 167
tahdhib-3495

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن ابي اسامة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال :

Show clickable narrator chain

نعم يتيمم ويؤمهم.

No. ٣٦٤ / ٢٥vol. 3 · page 167
tahdhib-3496

ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به.

No. ٣٦٥ / ٢٦vol. 3 · page 167
tahdhib-3497

وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.

الهوامش · 1

[٣٦٣](٣٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٤.ص 167

No. ٣٦٦ / ٢٧vol. 3 · page 167
tahdhib-3498

وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال : لا بأس به.

No. ٣٦٧ / ٢٨vol. 3 · pages 167-168
tahdhib-3499

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل إذا اعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة؟ قال : نعم. فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٦٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥.ص 167

No. ٣٦٨ / ٢٩vol. 3 · page 168
tahdhib-3500

علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : اقضني وترين في ليلة؟ فقال : نعم اقض وترا ابدا.

No. ٣٦٩ / ٣٠vol. 3 · page 168
tahdhib-3501

وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن الحسين بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

الهوامش · 1

[٣٦٩]الاستبصار ج ١ ص (٢٩٠) (٣٧٠) الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 168

No. ٣٧٠ / ٣١vol. 3 · page 168
tahdhib-3502

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام تكون علي الصلاة النافلة متى اقضيها؟ فكتب : أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

الهوامش · 1

[٣٦٨]الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 168

No. ٣٧١ / ٣٢vol. 3 · page 169
tahdhib-3503

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه.

No. ٣٧٢ / ٣٣vol. 3 · page 169
tahdhib-3504

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا.

الهوامش · 1

[٣٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص (١٢١) (٣٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ١ ص ٢٨١.ص 169

No. ٣٧٣ / ٣٤vol. 3 · page 169
tahdhib-3505

سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال : ان كان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاول على الوجوب.

الهوامش · 1

[٣٧١]الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 169