Usul16

Hadith record

tahdhib-3496

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب أحكام فوائت الصلاة

No. ٣٦٤ / ٢٥vol. 3 · page 167
tahdhib-3496

ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 167

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٦٤ / ٢٥ — Usul16