Usul16

Hadith record

tahdhib-3497

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب أحكام فوائت الصلاة

No. ٣٦٥ / ٢٦vol. 3 · page 167
tahdhib-3497
وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.

الهوامش1

[٣٦٣](٣٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٤.ص 167

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 167

View original source