Usul16

Hadith record

tahdhib-3608

تهذيب الأحكام

٢٢ ـ باب الزيادات

No. ٤٧٦ / ٢٣vol. 3 · page 203
tahdhib-3608

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طهر أحب إلي. وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير الطهارة أيضا جائز ، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان تفوته الصلاة ، روى ذلك :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 203

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٧٦ / ٢٣ — Usul16