Show clickable narrator chain
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين اربعا ، وإذا كبر على رجل اربعا اتهم يعني بالنفاق.
الهوامش1
[٤٥٤]الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 197
تهذيب الأحكام
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين اربعا ، وإذا كبر على رجل اربعا اتهم يعني بالنفاق.
[٤٥٤]الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 197
كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي عليهالسلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة : قال كبر خمسا خمسا كلما ادركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.
[٤٥٣]الكافي ج ١ ص ٥١ الفقيه ج ١ ص ١٠٥.ص 197
[٤٥٥]الكافي ج ١ ص ٥١ الفقيه ج ١ ص ١٠١.ص 197
انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.
[٤٥٦](٤٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٥٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٤.ص 198
رأيت ابنا لابي عبد الله عليهالسلام في حياة ابي جعفر عليهالسلام يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له : يا غلام من الذي إلى جنبك؟ لمولى لهم فقال : هذا مولاي ، فقال له المولى يمازحه : لست لك بمولى ، فقال : ذاك شر لك فطعن في جنازة الغلام فمات فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر عليهالسلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر عليهالسلام فصلى عليه فكبر عليه اربعا ثم امر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحابي ، ثم قال : انه لم يكن يصلي على الاطفال انما كان امير المؤمنين عليهالسلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وانما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.
[١]قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام ، والعرب تقول طعن فلان في جنازته ورمي في جنازته إذا مات.ص 198
سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : إذا عقل الصلاة صلي عليه.
لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال : لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ـ قال : يتم ما بقي.
[٤٥٩](٤٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٠.ص 199
[٤٦١]الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.ص 199
سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.
إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال : يكبر ما فاته.
[٤٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.ص 200
ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز. فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.
[٤٦٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ الفقيه ج ١ ص (١٠٢) (٤٦٤) (٤٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.ص 200
لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.
[٤٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢.ص 200
إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.
[٤٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٣ ..ص 201
قلت للرضا عليهالسلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآله قال : بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان. فهذه الاخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز ان يكون المراد بها انه لا تجوز (٤٦٧) (٤٦٨) (٤٦٩) الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه ، لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم ، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الا حاديث جملة ، وهذا لا يجوز ، ويحتمل ان يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة. ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
[٤٧١]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٣.ص 201
قدم أبو عبد الله عليهالسلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت : مات فقال : مات؟ قلت : نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت : نعم فقال : لا ولكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال : قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلىاللهعليهوآله ؟ فقال : لا انما دعاله.
يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وانما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
[٤٧٢](٤٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٣.ص 202
[٤٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٧٠ الكافي ج ص ٤٩.ص 202
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.
قلت لابي الحسن عليهالسلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طهر أحب إلي. وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير الطهارة أيضا جائز ، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان تفوته الصلاة ، روى ذلك :
سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.
قلت له تصلي الحايض على الجنازة؟ قال : نعم ولا تقف معهم تقوم مفردة.
[٤٧٨]الكافي ج ١ ص ٤٩ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ١٠٧ ١.ص 203
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال : نعم ولا تقف معهم تقف مفردة.
الطامث تصلي على الجنازة لان ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة.
تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف.
[٤٧٩]الكافي ج ١ ص ٤٩ الفقيه ج ١ ص (١٠٧) (٤٠٨) (٤٨١) (٤٨٣) الكافي ج ١ ص ٤٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٧.ص 204
سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال : نعم ولا تقف معهم ، والجنب يصلي على الجنازة.
يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : زوجها قلت : الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال : نعم ويغسلها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال : الاخ.
اخوها أحق بالصلاة عليها. فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.
[٤٨٤](٤٨٥) (٤٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ج ١ ص (١٠٢) (٤٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ بتفاوت فيهما الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.ص 205
حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
حدثني الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت المرأة تؤم السناء؟ قال : لا إلا على الميت أذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن
إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.
[٤٨٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧.ص 206
لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف. تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة ابواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة
[٤٨٩]الكافي ج ١ ص ٤٩ بسند آخر.ص 206
[٤٩١]الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 206