Usul16

Hadith record

tahdhib-368

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٦٩ / ٦٠vol. 1 · page 133
tahdhib-368

ما اخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل. فبين عليه‌السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فانه يجب عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الاعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب اعادة غسل الاعضاء ، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء والغسل معا واوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 2

[٣٦٨]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 133

[٣٦٩]الاستبصار ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 133

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 133

View original source