Usul16

Hadith record

tahdhib-371

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٧٢ / ٦٣vol. 1 · pages 134-135
tahdhib-371

فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب ، وإنما يدل على ان الموالاة غير واجبة ، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره). فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب. ثم قال أيده الله تعالى : (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء). فيدل على ذلك.

الهوامش · 1

[٣٧٢]الكافي ج ١ ص ١٤.ص 134

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 134

View original source