No. ٣٨١ / ٧٢vol. 1 · page 137
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
الهوامش1
[٣٨٠](٣٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٧.ص 137
tahdhib-380
تهذيب الأحكام
٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
[٣٨٠](٣٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٧.ص 137
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 137