Usul16

Hadith record

tahdhib-387

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٨٨ / ٧٩vol. 1 · pages 138-139
tahdhib-387

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس على الجنب وضوء مع الغسل). فيدل على ذلك قوله تعالى : في آية الطهارة : (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف ، وايضا

الهوامش · 2

[٣٨٧]الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥ مرسلا.ص 138

[٣٨٨]الاستبصار ج ١ ص ١٢٣.ص 138

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 138

View original source