Usul16

Hadith record

tahdhib-393

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٩٤ / ٨٥vol. 1 · page 140
tahdhib-393

الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل ، وبعده بدعة. لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا ، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.

الهوامش · 1

[٣٩٣](٣٩٣) (٣٩٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢٦.ص 140

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 140

View original source