Usul16

Hadith record

tahdhib-397

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٩٨ / ٨٩vol. 1 · page 141
tahdhib-397

ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.

الهوامش · 1

[٣٩٧](٣٩٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 141

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 141

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٩٨ / ٨٩ — Usul16