Usul16

Hadith record

tahdhib-398

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٩٩ / ٩٠vol. 1 · pages 141-142
tahdhib-398

ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه‌السلام : (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.

الهوامش · 2

[٣٩٨]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 141

[٣٩٩]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.ص 141

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 141

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٩٩ / ٩٠ — Usul16