Usul16

Hadith record

tahdhib-400

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٤٠١ / ٩٢vol. 1 · page 142
tahdhib-400

ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل. وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما ، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما ، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.

الهوامش · 1

[٤٠٠](٤٠٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.ص 142

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 142

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٠١ / ٩٢ — Usul16