عنه عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن صلاة الكسوف وهل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ، ولا تنافي بين الاخبار ، ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله : انه انما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته ، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على انه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن انما اسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف.