Usul16

Hadith record

tahdhib-407

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٤٠٨ / ٩٩vol. 1 · page 144
tahdhib-407

وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل. فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع ، وليس ههنا دليل يقطع العذر ، ويحتمل ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 144

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٠٨ / ٩٩ — Usul16