Usul16

Hadith record

tahdhib-4113

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب الصلاة على الاموات

No. ٩٨١ / ٧vol. 3 · page 316
tahdhib-4113

فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال : لا كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز ان يكون عليه‌السلام أخبر عن فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين ، أو يكون أخبر عن فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليه‌السلام كذا كان يفعل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٧٩](٩٨٠) (٩٨١) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤.ص 316

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 316

View original source