Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت فقال بيده : خمسا ، قلت : فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال : تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وانت غني عن عذابه ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وان كان مسيئا فاغفر له).
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت فقال بيده : خمسا ، قلت : فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال : تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وانت غني عن عذابه ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وان كان مسيئا فاغفر له).
التكبير على الميت خمس تكبيرات.
[٩٧٤]الكافي ج ١ ص ١٣٥.ص 315
كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسا.
سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي
[٩٧٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤ وفيه من الاول صدر الحديث.ص 315
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على إبنه ابراهيم عليهالسلام فكبر عليه خمسا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت فقال : خمسا.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال : لا كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز ان يكون عليهالسلام أخبر عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين ، أو يكون أخبر عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليهالسلام كذا كان يفعل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٩٧٩](٩٨٠) (٩٨١) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤.ص 316
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ، ودعا في الثانية للنبي ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ودعا لنفسه صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لانه كان منافقا.
قلت لجعفر بن محمد عليهالسلام جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق ان عليا عليهالسلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : انه كان بدريا ، قال فقال جعفر عليهالسلام : انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا. ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة. ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه اربعا فيتركون مع اختيارهم ، يدل على ذلك ما رواه :
[٩٨٢](٩٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٧٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص (٤٩) (٩٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦.ص 317
سئل جعفر عليهالسلام عن التكبير على الجنائز فقال : ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل : انهم يكبرون أربعا؟ فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليهالسلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات!؟ قال ثم قال : انه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلىاللهعليهوآله من الاثني عشر ، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة. ويحتمل ان يكون أراد عليهالسلام بقوله ، أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة ، يدل على ذلك ما رواه :
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال : خمس تكبيرات ، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له : أربع صلوات فقال الاول : جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا!؟ فقال : انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال : انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال : انهن خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات.
[٩٨٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦.ص 318
قال : الصلاة على الجنائز التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة ، والثانية يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والثالثة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى أهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
ان عليا عليهالسلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآله تمام الحديث. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب ، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.
إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وأذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.
[٩٨٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧.ص 319
[٩٩٠]الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٣.ص 319
قال النبي صلىاللهعليهوآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء.
[٩٨٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 319
[٩٩١]الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 319
سألت ابا عبد الله عليهالسلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال : نعم.
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام مثل ذلك.
إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.
[٩٩٢]الاستبصار ج ١ ص (٤٧٣) الفقيه ج ١ ص ١٠٢.ص 320
قلت لابي جعفر عليهالسلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها.
[٩٩٣]الاستبصار ج ١ ص (٤٧٣) (٩٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٦٩.ص 320
سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا.
يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
[٩٩٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٦٩ الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 321
تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.
[٩٩٨](٩٩٩) (١٠٠٠) ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 321
سألته كيف يصلى على الرجل
[١٠٠١]الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 321
كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : تقدم الرجال في كتاب علي عليهالسلام.
[١٠٠٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 322
ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا ، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى إلية الاول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سئل : فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى رأس المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد ، سئل : عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.
[١٠٠٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٦ بتفاوت.ص 322
[١٠٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 322
سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال : الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض.
في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.
توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.
[١٠٠٥](١٠٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 323
[١٠٠٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 323
سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها ايضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية ، لكن الافضل ما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
[١٠٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٧١.ص 323
لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.
[١٠٠٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٦.ص 324
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلىاللهعليهوآله : ان الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين عليهالسلام مع سهل بن حنيف ، وانه صلى عليه عليهالسلام خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات ، ويؤكد ذلك ما رواه :
[١٠١٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٤.ص 324
كبر أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا اخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
قلت له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو اكثر قال : تقضي ما فاتك ، قلت أستقبل القبلة؟ قال : بلى وأنت تتبع الجنازة ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم عليهالسلام : صلوا عليها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال : نعم.
[١٠١١](١٠١٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١.ص 325
عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام مثل ذلك.
سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند الضرورة لان الافضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٠١٣](١٠١٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٢ وقد سبقا برقمي (١٨) (١٩) من الباب.ص 325
كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن اصلي عليها فجاء أبو الحسن الاول عليهالسلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.
سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا فلا تتقدمهن امرأة.
إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
[١٠١٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الكافي ج ١ ص ٥٠. (١٠١٧) (١٠١٨) الكافي ج ١ ص ٤٩ الفقيه ج ١ ص ١٠٣ بتفاوت فيهما. (١٠١٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.ص 326
قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.
سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قال : إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الاولى فأتموا ما بقي على الاخيرة كل ذلك لا بأس به.
سألت الرضا عليهالسلام عن المصلوب فقال : أما علمت ان جدي عليهالسلام صلى على عمه؟! قلت : أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال : أبينه لك ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن ، وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الايسر ، فان بين المشرق والمغرب قبلة ، فان كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن ، وان كان منكبه الايمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله فهمت والله.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
[١٠٢٠]الكافي ج ١ ص ٥٢. (١٠٢١) الكافي ج ١ ص ٥٩.ص 327
[١٠٢٢]الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٤ بدون الذيل وقد سبق برقم ٤ من الباب ١٥.ص 327
قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم.
صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صلوا على المرجوم من امتي وعلى القتال نفسه من امتي ، لا تدعوا أحدا من امتي بلا صلاة.
[١٠٢٤](١٠٢٥) (١٠٢٦) ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٣.ص 328
سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه.
محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام مثل ذلك.
انه قال : لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
[١٠٢٧](١٠٢٨) الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٦ والاول فيهما بسند الثاني وفي الفقيه بدون الذيل.ص 329
ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه.
إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.
ان عليا عليهالسلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.
[١٠٣٠]الفقيه ج ١ ص (١٠٤) (١٠٣١) الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 329
[١٠٣٢]الفقيه ج ١ ص ١٠٤.ص 329
لما مات آدم عليهالسلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل عليهالسلام : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله ، فقال جبرئيل عليهالسلام : ان الله أمرنا بالسجود لا بيك فلسنا نتقدم على ابرار ولده وانت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على امة محمد ، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة.
[١٠٣٣]الفقيه ج ١ ص ١٠٠.ص 330
سألته عن الصلاة على الميت فقال : تكبر ثم تقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين ، اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين ، اللهم عبدك فلان وانت أعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلىاللهعليهوآله وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، اللهم عفوك عفوك) تقول هذا كله في التكبيرة الاولى ثم تكبر الثانية وتقول : (اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد صلىاللهعليهوآله وافسح له في قبره ، ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، اللهم عفوك اللهم عفوك) تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة ، فإذا كبرت الخامسة فقل : (اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللهم ألف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم عفوك اللهم عفوك) وتسلم.
يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
قلت له لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا ان يسقط لغير تمام.
سألت ابا الحسن عليهالسلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام. قال محمد بن الحسن : المعنى في هذه الاخبار ما قدمناه في خبر عبد الله ابن سنان سواء.
[١٠٣٧]الاسبتصار ج ١ ص ٤٨١ ..ص 331
قلت لابي جعفر عليهالسلام المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.
[١٠٣٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٠.ص 331
[١٠٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧. الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ وسبق برقم ٤٥ من الباب.ص 331
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
[١]في الكافي علي بن سيرة ونسخة ـ شبرة ـ وايضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس.ص 332
يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
[١٠٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٥ وقد سبق برقم ٣٦ بأدنى تفاوت.ص 332
ان عليا عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث من ان أمير المؤمنين عليهالسلام لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك فخرج هذا موافقا لهم.
[١٠٣٩]الكافي ج ١ ص ٥٧.ص 332
[١٠٤١]الاستبصار ج ١ ص ٤٦٩ الفقيه ج ١ ص ٩٦.ص 332
قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية ، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبد الله تصلي النساء على الجنائز؟ قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان هدر دم المغيرة بن ابي العاص ـ وحدث حديثا طويلا ـ وان زينب بنت النبي صلىاللهعليهوآله توفيت وان فاطمة عليهاالسلام خرجت في نسائها فصلت على اختها.
[١٠٤٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٥ الكافي ج ١ ص ٦٩ وذكر الحديث بطوله.ص 333
انه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا ان تكون أمرأة قد دخلت في السن.
[١٠٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦.ص 333
[١٠٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦.ص 333
الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه.
[١٠٤٥](١٠٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢.ص 334
سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها. (تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.) ويتلوه كتاب الزكاة