Usul16

Hadith record

tahdhib-4141

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب الصلاة على الاموات

No. ١٠٠٩ / ٣٥vol. 3 · page 324
tahdhib-4141

علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.

الهوامش · 1

[١٠٠٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٦.ص 324

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 324

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٠٩ / ٣٥ — Usul16