No. ١٠٠٩ / ٣٥vol. 3 · page 324
علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.
الهوامش1
[١٠٠٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٦.ص 324