Usul16

Hadith record

tahdhib-4154

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب الصلاة على الاموات

No. ١٠٢٢ / ٤٨vol. 3 · pages 327-328
tahdhib-4154

احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

الهوامش · 2

[١٠٢٠]الكافي ج ١ ص ٥٢. (١٠٢١) الكافي ج ١ ص ٥٩.ص 327

[١٠٢٢]الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٤ بدون الذيل وقد سبق برقم ٤ من الباب ١٥.ص 327

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 327

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٢٢ / ٤٨ — Usul16