No. ١٠٢٩ / ٥٥vol. 3 · page 329
tahdhib-4161عنه عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
الهوامش · 1⌄
[١٠٢٧](١٠٢٨) الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٦ والاول فيهما بسند الثاني وفي الفقيه بدون الذيل.ص 329