Usul16

Hadith record

tahdhib-4171

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب الصلاة على الاموات

No. ١٠٣٩ / ٦٥vol. 3 · page 332
tahdhib-4171

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

الهوامش · 1

[١]في الكافي علي بن سيرة ونسخة ـ شبرة ـ وايضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس.ص 332

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 332

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٣٩ / ٦٥ — Usul16