Usul16

Hadith record

tahdhib-4186

تهذيب الأحكام

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

tahdhib-4186

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها ، والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.

الهوامش · 1

[٨](٨) (٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 4

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 4

View original source