Show clickable narrator chain
الزكاة في تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
الهوامش1
[١](١) (٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢.ص 2
تهذيب الأحكام
الزكاة في تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
[١](١) (٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢.ص 2
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الاموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة اشياء ، وعفا عما سوى ذلك ، على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم.
[٣](٣) الاستبصار ج ٢ ص ٤ص 3
سئل عن الزكاة قال : الزكاة على تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال ، وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآله في تسعة اشياء وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة اشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك. فاما ما روي من الاخبار في ان ما عدا هذه التسعة الاشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه :
سألته عليهالسلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه.
سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها ، والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.
[٨](٨) (٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 4
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك ، فقلت : اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الارز قال : نعم ما اكثره فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرنى قال : ثم قال : أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة!!!.
سمعته يقول : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك : على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيار وانا حاضر : ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : وعندنا حب كثير قال : فعليه شئ؟ قال : لا قد اعلمتك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك.
[١٠](١٠) (١١) الاستبصار ج ٢ ص ٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفي آخره وكتب عبد الله الخ.ص 5
قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليهالسلام جعلت فداك روي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال : له : ما هو؟ فقال له : الارز فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة ، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فوقع عليهالسلام : كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع. فلو لا انه عليهالسلام اراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة اشياء وان ما عداها معفو عنها ، وان ابا عبد الله عليهالسلام انكر على من قال عندنا ارز ودخن تنبيها له على انه ليس فيه الزكاة المفروضة ، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا ، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهمالسلام ، ويدل على ما ذكرناه ايضا ما رواه :
حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
[١٢](١٢) الاستبصار ج ٢ ص ٦ص 6