Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

tahdhib-4179

علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الزكاة في تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

الهوامش · 1

[١](١) (٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢.ص 2

tahdhib-4180

وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الاموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين

tahdhib-4181

وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن ابن شهاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة اشياء ، وعفا عما سوى ذلك ، على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم.

الهوامش · 1

[٣](٣) الاستبصار ج ٢ ص ٤ص 3

tahdhib-4182

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الزكاة قال : الزكاة على تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

tahdhib-4183

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال ، وسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة اشياء وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

tahdhib-4184

وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة اشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك. فاما ما روي من الاخبار في ان ما عدا هذه التسعة الاشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه :

tahdhib-4185

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه.

tahdhib-4186

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها ، والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.

الهوامش · 1

[٨](٨) (٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 4

tahdhib-4187

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك ، فقلت : اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الارز قال : نعم ما اكثره فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرنى قال : ثم قال : أقول لك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة!!!.

tahdhib-4188

وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك : على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيار وانا حاضر : ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : وعندنا حب كثير قال : فعليه شئ؟ قال : لا قد اعلمتك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك.

الهوامش · 1

[١٠](١٠) (١١) الاستبصار ج ٢ ص ٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفي آخره وكتب عبد الله الخ.ص 5

tahdhib-4189

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال : له : ما هو؟ فقال له : الارز فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة ، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوقع عليه‌السلام : كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع. فلو لا انه عليه‌السلام اراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة اشياء وان ما عداها معفو عنها ، وان ابا عبد الله عليه‌السلام انكر على من قال عندنا ارز ودخن تنبيها له على انه ليس فيه الزكاة المفروضة ، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا ، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهم‌السلام ، ويدل على ما ذكرناه ايضا ما رواه :

tahdhib-4190

علي بن الحسن قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

الهوامش · 1

[١٢](١٢) الاستبصار ج ٢ ص ٦ص 6