Usul16

Hadith record

tahdhib-4207

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب زكاة الذهب

tahdhib-4207

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. قوله عليه‌السلام : وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به دينارا واحدا لان قوله : شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل ، وإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفيما يزيد عليه في كل اربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه‌السلام : وليس فيما دون اربعين دينارا شئ انه اراد به دينارا واحدا ، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون الدينار ، فاما قوله عليه‌السلام في اول الخبر : في كل اربعين مثقالا مثقال ، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار ، وان كان هذا ليس باول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الاخبار على وجه لا تنافي بينها.

الهوامش · 1

[٢٩](٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٣ص 11

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 11

View original source