Show clickable narrator chain
في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. قوله عليهالسلام : وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به دينارا واحدا لان قوله : شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل ، وإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفيما يزيد عليه في كل اربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليهالسلام : وليس فيما دون اربعين دينارا شئ انه اراد به دينارا واحدا ، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون الدينار ، فاما قوله عليهالسلام في اول الخبر : في كل اربعين مثقالا مثقال ، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار ، وان كان هذا ليس باول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الاخبار على وجه لا تنافي بينها.
الهوامش1
[٢٩](٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٣ص 11