Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢ ـ باب زكاة الذهب

tahdhib-4191

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من اصحابنا عن ابي جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى اربعة وعشرين ، فإذا كملت اربعة وعشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة.

الهوامش · 1

[١٣]١٤ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 6

tahdhib-4192

علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان عن يحيى بن ابي العلا عن ابى عبد عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في عشرين دينارا نصف دينار.

tahdhib-4193

وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥](١٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٢ص 7

tahdhib-4194

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا

Show clickable narrator chain

انه قال : ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.

الهوامش · 1

[١٦]الاستبصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 7

tahdhib-4195

وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك.

الهوامش · 1

[١٧](١٧) (١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 7

tahdhib-4196

علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى وفيه صدر الحديث السبيكة والنقار ، ويدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١]النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضةص 8

tahdhib-4197

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابى إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٩](١٩) الاسبتصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 8

tahdhib-4198

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.

الهوامش · 1

[٢٠](٢٠) (٢١) (٢٢) الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 8

tahdhib-4199

وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الحلي أفيه زكاة؟ قال : لا.

tahdhib-4200

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

زكاة الحلي أن يعار.

tahdhib-4201

علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابى الحسن قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة ، قال : انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف

الهوامش · 1

[٢٣](٢٣) الاستبصار ج ٢ ص ٨.ص 8

tahdhib-4202

علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.

الهوامش · 1

[٢٤](٢٤) (٢٥) ٢٦ الاستبصار ج ٢ ص ٨.ص 9

tahdhib-4203

وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار ، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فانه فر به من الزكاة فقال : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه :

tahdhib-4204

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة. فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة ، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال ، وانما قال عليه‌السلام : ما ادخل على نفسه اكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال الى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه :

tahdhib-4205

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان اباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت : لا ، قال : إلا ان يكون أفاق من يومه ثم قال لي : ارأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه. وليس لاحد ان يقول ان هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الاولين تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة ام لا؟ فقال له : لا إلا ما فر به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه ، وانما وجب قبل ان يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه‌السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة ام لا؟ فقال له : لا ، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم ، فقصد عليه‌السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت ، والذي رواه :

الهوامش · 1

[٢٧](٢٧) الاستبصار ج ٢ ص ٨ الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 10

tahdhib-4206

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة. فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من ان النصاب عشرون دينارا لانه انما اخبر عليه‌السلام عن قيمة الوقت ، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم ، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء ، فكذلك حكم هذا الخبر لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه :

الهوامش · 1

[٢٨](٢٨) الاستبصار ج ٢ ص (١٣) الكافي ج ١ ص ١٤٥ص 10

tahdhib-4207

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. قوله عليه‌السلام : وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به دينارا واحدا لان قوله : شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل ، وإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفيما يزيد عليه في كل اربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه‌السلام : وليس فيما دون اربعين دينارا شئ انه اراد به دينارا واحدا ، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون الدينار ، فاما قوله عليه‌السلام في اول الخبر : في كل اربعين مثقالا مثقال ، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار ، وان كان هذا ليس باول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الاخبار على وجه لا تنافي بينها.

الهوامش · 1

[٢٩](٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٣ص 11