Usul16

Hadith record

tahdhib-4208

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب زكاة الفضة

tahdhib-4208

روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل اربعين دينارا دينار.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 12

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١ — Usul16