Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب زكاة الفضة

tahdhib-4208

روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل اربعين دينارا دينار.

tahdhib-4209

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وان نقص فليس عليك شئ.

الهوامش · 1

[٣١](٣١) الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 12

tahdhib-4210

علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا زاد على المأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الاربعين شئ فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال : ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.

tahdhib-4211

علي بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول

Show clickable narrator chain

في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب ، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.