Usul16

Hadith record

tahdhib-4213

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

tahdhib-4213

علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

الهوامش · 1

[٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٤.ص 14

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 14

View original source