Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ ـ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

tahdhib-4212

يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء.

الهوامش · 4

[٤]الرشاء : بالكسر والمدحبل الدلو جمع أرشية.ص 13

[٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤.ص 13

[١](١) الغرب : الدلو العظيمة.ص 13

[٤](٤)ص 14

tahdhib-4213

علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

الهوامش · 1

[٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٤.ص 14

tahdhib-4214

علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : في ستين صاعا ، وقال في حديث آخر : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ـ والوسق ستون صاعا ـ وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

الهوامش · 1

[٣٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٥.ص 14

tahdhib-4215

فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في التمر : البعل من الارض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع ، أو ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء. والزبيب فقال : في كل خمسة أوساق وسق ـ والوسق ستون صاعا ـ والزكاة فيهما سواء.

الهوامش · 1

[٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦.ص 14

tahdhib-4216

والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خسمة أوساق وسق ـ والوسق ستون صاعا ـ والزكاة فيهما سواء ، فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فانما عليه نصف العشر. فان هذين الخبرين الاصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الاخيرة قال فيها : سألته ولم يذكر المسؤول ، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب إتباع قوله ، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وقد قدمنا من الاحاديث ما يدل على انه لا فرق بين هذه الاشياء ، والرواية الاولى قال فيها : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر الحديث ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها. ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه‌السلام : في كل خمسة أوساق وسق الخمس ، وإن كان أطلق عليه إسم الزكاة ، لان الزكاة في الاصل هي النمو ، وإنما سميت الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا المعنى موجود في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه ، ألا ترى انا نطلق إسم الزكاة على النافلة وغيرها لما يؤول إليه من إستحقاق الثواب ، والخمس يجب إخراجه بعد إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٨](٣٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 15

tahdhib-4217

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٩](٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٧.ص 16

tahdhib-4218

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

الهوامش · 1

[٤٠](٤١) الاستبصار ج ٢ ص ١٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥ بسند آخر.ص 16

tahdhib-4219

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له : فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال : ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت : والارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت : في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال : نصف العشر. والذي يدل على انه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١]السواني : جمع السانية وهي الناقة يستقى عليها من البئر.ص 16

tahdhib-4220

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال : يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء؟ قال : نعم. قوله عليه‌السلام في آخر الخبر : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد ، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك ، فأما الخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[٤٢](٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٦.ص 17

tahdhib-4221

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا.

الهوامش · 1

[٤٣](٤٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧.ص 17

tahdhib-4222

وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا.

tahdhib-4223

وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب ، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :

الهوامش · 1

[٤٥](٤٦)ص 18

tahdhib-4224

محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.

tahdhib-4225

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة وام جعرور ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.

الهوامش · 2

[٢]ام جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.ص 18

[١](١) معافارة : ضرب من التمر ردئ.ص 18

tahdhib-4226

سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.

الهوامش · 1

[٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٨ وليس في الثالث قوله : (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 18

tahdhib-4227

علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن بن شهاب قالا :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا.

الهوامش · 1

[٤٩](٤٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٨.ص 19

tahdhib-4228

وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وأما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

No. ٥١ / ١٨vol. 4 · page 19
tahdhib-4229

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا إذا كانت توكل.