Usul16

Hadith record

tahdhib-4214

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

tahdhib-4214

علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : في ستين صاعا ، وقال في حديث آخر : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ـ والوسق ستون صاعا ـ وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

الهوامش · 1

[٣٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٥.ص 14

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 14

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣ — Usul16