Usul16

Hadith record

tahdhib-4232

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب زكاة الابل

tahdhib-4232

علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليها‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس القلوص : من الابل الطويلة القوائم الشابة منها ، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان. وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون ، وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي سميناها ، وكل شئ كان من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج. فأما الخبر الذي رواه :

الهوامش · 3

[٥٤]الاسبتصار ج ٢ ص ٢٠.ص 21

[١]الداوجن : الحمام وغيره مما ألف البيوت واستأنسص 22

[٢]العوامل : جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة.ص 22

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 21

View original source