Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٥ ـ باب زكاة الابل

tahdhib-4230

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الابل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا اسنان الابل : فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل ، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا ، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لانه قد القى رباعيته ، فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لانه قد القى السن الذي بعد الرباعية ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، والاسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع. زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها.

الهوامش · 2

[٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٩.ص 20

[٣](٣)ص 20

No. ٥٣ / ٢vol. 4 · page 21
tahdhib-4231

وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في خمس قلاص شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.

الهوامش · 2

[٥٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٩ الكافي ج ١ ص ١٥٠ بتفاوت في السند والمتن.ص 21

[٤](٤)ص 21

tahdhib-4232

علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليها‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس القلوص : من الابل الطويلة القوائم الشابة منها ، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان. وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون ، وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي سميناها ، وكل شئ كان من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج. فأما الخبر الذي رواه :

الهوامش · 3

[٥٤]الاسبتصار ج ٢ ص ٢٠.ص 21

[١]الداوجن : الحمام وغيره مما ألف البيوت واستأنسص 22

[٢]العوامل : جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة.ص 22

tahdhib-4233

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها إبنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ ، وانما ذلك على السائمة الراعية قال : قلت : فما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في الابل العربية. فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه‌السلام في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه يجب في كل خمس شاة الى هذا العدد ثم قوله عليه‌السلام بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال : في كل خمس شاة الى خمس وعشرين ففيها خمس شياه وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد الى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها ، فلا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة ، وقد صرح عبد الرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه :

الهوامش · 1

[٥٥](٥٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠ الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 22

No. ٥٦ / ٥vol. 4 · page 23
tahdhib-4234

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين ، وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، ثم ساق الحديث الى آخره حسب ما قدمناه.

الهوامش · 1

[٥٦](٥٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 23