Usul16

Hadith record

tahdhib-4233

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب زكاة الابل

tahdhib-4233

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها إبنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ ، وانما ذلك على السائمة الراعية قال : قلت : فما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في الابل العربية. فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه‌السلام في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه يجب في كل خمس شاة الى هذا العدد ثم قوله عليه‌السلام بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال : في كل خمس شاة الى خمس وعشرين ففيها خمس شياه وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد الى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها ، فلا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة ، وقد صرح عبد الرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه :

الهوامش · 1

[٥٥](٥٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠ الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 22

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 22

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٥ / ٤ — Usul16