Usul16

Hadith record

tahdhib-4236

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب زكاة الغنم

No. ٥٨ / ١vol. 4 · page 25
tahdhib-4236

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما الصلاة والسلام

Show clickable narrator chain

في الشاة في كل اربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة ، فإذا تمت اربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

الهوامش · 1

[٥٨](٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ١٥١.ص 25

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 25

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٨ / ١ — Usul16