Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧ ـ باب زكاة الغنم

No. ٥٨ / ١vol. 4 · page 25
tahdhib-4236

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما الصلاة والسلام

Show clickable narrator chain

في الشاة في كل اربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة ، فإذا تمت اربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

الهوامش · 1

[٥٨](٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ١٥١.ص 25

tahdhib-4237

سعد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فادا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخد هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، ويعد صغيرها وكبيرها. قوله عليه‌السلام : ويعد صغيرها وكبيرها ، يريد ما زاد على حول واحد لان ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه ، ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 25