Usul16

Hadith record

tahdhib-4237

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب زكاة الغنم

tahdhib-4237

سعد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فادا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخد هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، ويعد صغيرها وكبيرها. قوله عليه‌السلام : ويعد صغيرها وكبيرها ، يريد ما زاد على حول واحد لان ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه ، ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 25

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 25

View original source