Usul16

Hadith record

tahdhib-424

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٤٢٥ / ١١٦vol. 1 · page 149
tahdhib-424

رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج). لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.

الهوامش · 1

[٤٢٤](٤٢٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ج ١ ص ١٤.ص 149

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 149

View original source