No. ٦٨ / ٩vol. 4 · page 28
tahdhib-4246محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال : عليك زكاته. قوله عليهالسلام : إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٦٨](٦٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣.ص 28