Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨ ـ باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

No. ٦٠ / ١vol. 4 · page 26
tahdhib-4238

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.

الهوامش · 1

[٦٠](٦٠) الكافي ج ١ ص ١٥٢.ص 26

No. ٦١ / ٢vol. 4 · page 26
tahdhib-4239

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة.

No. ٦٢ / ٣vol. 4 · page 26
tahdhib-4240

وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في مال اليتيم زكاة.

No. ٦٣ / ٤vol. 4 · page 27
tahdhib-4241

علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.

No. ٦٤ / ٥vol. 4 · page 27
tahdhib-4242

وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمه‌الله : (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب ، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه :

No. ٦٥ / ٦vol. 4 · page 27
tahdhib-4243

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به.

الهوامش · 1

[٦٥](٦٥) (٦٦) (٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.ص 27

No. ٦٦ / ٧vol. 4 · page 27
tahdhib-4244

وعنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

أرسلت الى ابي عبد الله عليه‌السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قال : قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا اتجر به فزكوه.

tahdhib-4245

سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

No. ٦٨ / ٩vol. 4 · page 28
tahdhib-4246

محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال : عليك زكاته. قوله عليه‌السلام : إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٦٨](٦٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣.ص 28

No. ٦٩ / ١٠vol. 4 · page 28
tahdhib-4247

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال : نعم قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة. فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه ، يدل على ذلك ما رواه.

الهوامش · 1

[٦٩](٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.ص 28

No. ٧٠ / ١١vol. 4 · pages 28-29
tahdhib-4248

محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له. فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا فيه الاخبار ، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة ، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما ، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

No. ٧١ / ١٢vol. 4 · page 29
tahdhib-4249

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال. وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه :

الهوامش · 1

[٧١](٧١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.ص 29

No. ٧٢ / ١٣vol. 4 · page 29
tahdhib-4250

سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة.

الهوامش · 1

[٧٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٥٣.ص 29

No. ٧٣ / ١٤vol. 4 · pages 29-30
tahdhib-4251

فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه‌السلام : وليس على جميع غلاته زكاة ، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في اموال اليتامى ، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.

الهوامش · 1

[٧٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله : (وليس عليه صلاة) الى قوله. (أو غلة زكاة).ص 29

No. ٧٤ / ١٥vol. 4 · page 30
tahdhib-4252

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم. فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.

الهوامش · 1

[٧٤](٧٥) (٧٦) الكافي ج ١ ص ١٥٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥ بتفاوت.ص 30

No. ٧٥ / ١٦vol. 4 · page 30
tahdhib-4253

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة من اهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاه وان لم يعمل به فلا.

No. ٧٦ / ١٧vol. 4 · pages 30-31
tahdhib-4254

وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال : ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.