Show clickable narrator chain
قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.
الهوامش1
[٦٠](٦٠) الكافي ج ١ ص ١٥٢.ص 26
تهذيب الأحكام
قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.
[٦٠](٦٠) الكافي ج ١ ص ١٥٢.ص 26
سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة.
ليس في مال اليتيم زكاة.
كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمهالله : (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب ، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به.
[٦٥](٦٥) (٦٦) (٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.ص 27
أرسلت الى ابي عبد الله عليهالسلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قال : قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا اتجر به فزكوه.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال : عليك زكاته. قوله عليهالسلام : إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٦٨](٦٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣.ص 28
قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال : نعم قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة. فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه ، يدل على ذلك ما رواه.
[٦٩](٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.ص 28
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له. فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا فيه الاخبار ، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة ، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما ، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال. وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه :
[٧١](٧١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.ص 29
مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة.
[٧٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٥٣.ص 29
انه قال : سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليهالسلام : وليس على جميع غلاته زكاة ، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في اموال اليتامى ، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.
[٧٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله : (وليس عليه صلاة) الى قوله. (أو غلة زكاة).ص 29
كتبت الى ابي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم. فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.
[٧٤](٧٥) (٧٦) الكافي ج ١ ص ١٥٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥ بتفاوت.ص 30
قلت لابي عبد الله عليهالسلام امرأة من اهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاه وان لم يعمل به فلا.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال : ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.