Usul16

Hadith record

tahdhib-426

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٤٢٧ / ١١٨vol. 1 · page 150
tahdhib-426

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. قوله عليه‌السلام : (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 150

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٢٧ / ١١٨ — Usul16